تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/ب] هشيم١ قال أخبرنا٢ حميد٣ عن الحسن٤: أن عمر عليه السلام أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] ٥.٦

قال إسحاق: كما قال.٧

[٣٣٢٢-*] قلت: الأكار٨ يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟

قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.٩

١ هشيم بن بشير بن القاسم السلمي.

٢ في الأصل جاءت كلمة " أخبرنا " بعد حميد.

٣ حميد بن أبي حميد الطويل. أبو عبيدة البصري. ثقة مدلس. ت١٤٢هـ. تقريب: ٢٧٤.

٤ هو البصري.

٥ ما بين المعقوفين من: (ظ) .

٦ أخرجه سعيد بن منصور في سننه: ١/١٢٨، والدارمي: ٢/٤٠٣.

٧ انظر رأي إسحاق في: المغني: ٨/٥٢٠.

[٣٣٢٢-*] نقل هذه المسألة: القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٢١١، وابن مفلح في الفروع: ٤/٧٤، وابن رجب في القواعد: ١/٥٠١.

٨ الأكّار: اسم فاعل من أَكَرْتُ الأرض بمعنى: حرثتها.

المصباح المنير: ١٧.

٩ وهذا بالاتفاق. قال في الإنصاف: ١٢/١٧٠: ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه، بلا نزاع في الجملة، إلا بشرط القطع في الحال. نص عليه.

وانظر: المغني: ٦/١٥١، والفروع: ٤/٧٢

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٦٧