/ب] هشيم١ قال أخبرنا٢ حميد٣ عن الحسن٤: أن عمر عليه السلام أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] ٥.٦
قال إسحاق: كما قال.٧
[٣٣٢٢-*] قلت: الأكار٨ يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟
قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.٩
١ هشيم بن بشير بن القاسم السلمي.
٢ في الأصل جاءت كلمة " أخبرنا " بعد حميد.
٣ حميد بن أبي حميد الطويل. أبو عبيدة البصري. ثقة مدلس. ت١٤٢هـ. تقريب: ٢٧٤.
٤ هو البصري.
٥ ما بين المعقوفين من: (ظ) .
٦ أخرجه سعيد بن منصور في سننه: ١/١٢٨، والدارمي: ٢/٤٠٣.
٧ انظر رأي إسحاق في: المغني: ٨/٥٢٠.
[٣٣٢٢-*] نقل هذه المسألة: القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٢١١، وابن مفلح في الفروع: ٤/٧٤، وابن رجب في القواعد: ١/٥٠١.
٨ الأكّار: اسم فاعل من أَكَرْتُ الأرض بمعنى: حرثتها.
المصباح المنير: ١٧.
٩ وهذا بالاتفاق. قال في الإنصاف: ١٢/١٧٠: ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه، بلا نزاع في الجملة، إلا بشرط القطع في الحال. نص عليه.
وانظر: المغني: ٦/١٥١، والفروع: ٤/٧٢