تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣٠٥-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.

قال إسحاق: كما قال. وهم ذوات الرحم المحرمة.١

[٣٣٠٦-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثًا٢ [والمرأة المرتدة تستتاب

[٣٣٠٥-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: ٢٩٣.

١تقدم رأي إسحاق في هذه المسألة في قسم المعاملات في المسألة رقم: (٢٣٥٠) بأوضح مما هنا. قال: يجبر كل ذي رحم محرمة على ذي رحمه المحرم إذا لم يكن له ما يكفيه.

[٣٣٠٦-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٢٣) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: ٥/٣١٠، والخلال في أحكام أهل الملل مفرقة: ٢/٢٨٧، ٢٨٩، ٥٢٤. وذكر الخلال استتابة المرتد عن جمع من أصحاب الإمام أحمد، كابنيه: عبد الله: ٣/١٢٩٠، وصالح: ٢/٤٧٣، ٣/١٣١، وغيرهما. ونقل عدة روايات في استتابة المرتد: ٢/٤٩٥، ٤٩٧. ونقل أيضًا عدة روايات متضادة في استتابة الزنديق: ٢/٥٢٤، ٥٢٦. فنقل عن عبد الله: ٣/١٢٨٩، وابن هانئ: ٢/٩٣ وغيرهما استتابته. ونقل عن حنبل وأبي طالب وغيرهما أنه لا يستتاب.

وانظر: الروايتين: ٢/٣٠٥، والتمام للروايتين: ٢/١٩٩.

٢ هذا هو المذهب في المرتد أنه يستتاب ثلاثة أيام وجوبًا ويضيق عليه، فإن لم يتب قتل. وعنه: لا تجب الاستتابة بل تستحب، ويجوز قتله في الحال.

المغني: ١٢/٢٦٦، ٢٦٧، والفروع: ٦/١٦٩، والإنصاف: ١٠/٣٢٨، ٣٢٩

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٤٩