تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به،١ وروي عن النبي - ﷺ - من كذا وجهًا خلاف هذا الشاذ.٢

قال إسحاق: ما أحسن ما قال.

[٣٣٩٣-*] سألت أحمد عن حسن الخلق؟

قال: أن لا يغضب، ولا يحتد؟

قيل: المعاملة بين الناس في الشراء والبيع؟ فلم ير ذلك.

١ الشاذ: هو أن يروي الثقة حديثًا، يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره. قاله الشافعي كما في الباعث الحثيث: ٤٧.

وانظر: المناسك من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١/٥١٨، وشرح علل الترمذي: ٢٣٦.

٢ من ذلك على سبيل المثال، ما أخرجه البخاري (البخاري مع الفتح: ٩/٤٨٤)، ومسلم: (١٤٨٧) من حديث زينب ابنة جحش قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا".

[٣٣٩٣-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٠٣، وأشار إليها ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ١/٣٦٣.

ونقل ابن مفلح في الآداب عن مناقب الإمام أحمد للبيهقي، أن إسحاق بن منصور سأل أحمد عن حسن الخلق. فقال: هو أن يحتمل من الناس ما يكون إليه. فيكون البيهقي ذكرها بالمعنى. ونقل الروايتين: السفاريني في غذاء الألباب: ١/٣٥٤ ولم ينسبهما.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٣٢