تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: نعم هو سنة إذا كان على وجه الحب [ع-١٨٣/ب] في الله عز وجل، وعلى غير ذلك بدعة.

[٣٦٠٠-*] قلت: بيع الرجل الدراهم الزيف؟

قال: أما اليوم فلا يعجبني.

قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذلك، لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه.١

[٣٦٠١-*] قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟

[٣٦٠٠-*] انفردت نسخة الأصل بإيراد هذه المسألة.

وقد تقدمت هذه المسألة برقم: (٣٢٧٨) وتقدم هناك الكلام عليها توثيقًا وتعريفًا ومذهبًا.

١ وتكملة الأثر: "فلا يحالف الناس، أنها طيبة، ولكن ليخرج إلى السوق فليقل: من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته".

أخرجه ابن أبي شيبة - وهذا لفظه -: ٧/٢١٦، وعبد الرزاق: ٨/٢٢٥، ونسبه السبكي في تكملة المجموع: ١٠/٢٨٠ إلى عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند.

ولم أجده في المطبوعة المفردة في الزوائد، ولا في التي مع المسند.

[٣٦٠١-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب النكاح برقم: (١١٨٣) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٩٠٠