قال إسحاق: كل ذلك مكروه. لأنه محدث.
[٣٥٨٠-*] قلت: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم؟
قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا [على] ١ عمد، إلا أن يكثروا.
قال إسحاق: كما قال.
وإنما معنى أن [لا] ٢ يكثروا: يقول: أن لا يتخذونها [ع-١٨٣/أ] عادة حتى يعرفوا به.٣
[٣٥٨٠-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: ٢/٣٦٠، وابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/١٠٢.
١ الزيادة من: (ظ) .
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء: ٢/٦٣٠، ٦٣١ رواية الكوسج هذه وذكر معها روايات بالجواز مطلقًا. ثم قال: فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة. وقال - أي شيخ الإسلام - قبل ذلك: فَفَرْقٌ بين ما يتخذ عادة، فإن ذلك يضاهي المشروع. وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد. وغيره من الأئمة.... ثم ذكر رواية الكوسج وغيرها.