تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- رضي الله عنها – [يعني: "تَسَلَّبِي١ ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت"٢؟] ٣

١ تَسَلَّبِي: أي البسي ثوب الحداد. وهو: السِّلاب. والجمع سُلُب. وتسلبت المرأة: إذا لبسته. النهاية: ٣/٣٨٧.

٢ الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٨/٢٨٢، وأحمد: ٦/٤٣٨، والطبري في التفسير: ٢/٥١٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/٧٥، وابن حبان في صحيحه: ٧/٤١٨، والطبراني في الكبير: ٢٤/٣٦٩، وأبو نعيم في أخبار أصبهان: ١/١٨٧، والبيهقي: ٧/٤٣٨ من عدة طرق عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت:" لما أصيب جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -" أمرني رسول الله - ﷺ - فقال: تسلبي ... الحديث.

وقد قوّى إسناده، الحافظ في الفتح: ٩/٤٨٧ ونقل عن شيخه العراقي، في شرح الترمذي: أن ظاهر الحديث، يدل على عدم وجوب الإحداد على المتوفى عنها، بعد اليوم الثالث. وأجاب عنه: بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه.

ونقل الحافظ في الفتح أيضًا أن البيهقي، أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء. قال: وهذا تعليل مدفوع. فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.

قلت - أي الحافظ،: وهذا مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ.

٣ ما بين القوسين ساقط من الأصل "ع"، والمثبت من "ظ".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٣١