تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: العادية: [ظ-١٠٨/ب] هي بئر الزرع، حريمها خمسمائة١ ذراع،٢ وقد قيل: ثلاثمائة ذراع،٣ وبئر البديّ: أربعون٤ ذراعًا.٥

١ في الأصل: "خمسين ومائة". والمثبت من: (ظ) .

٢ لم أجد من نقل هذا القول عن إسحاق. ولعل مستنده في هذا، قول الإمام الزهري: وسمعت الناس يقولون: " وحريم العين خمسمائة ذراع ".

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج: ١٠٤، ١٠٥، وأبو عبيد في الأموال: ٣٦٩، وابن زنجويه في الأموال: ٢/٦٥٥.

٣ ممن قال بهذا: سعيد بن المسيب والأوزاعي.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣٧٥، والأموال لأبي عبيد: ٣٧٠، وسنن البيهقي: ٦/١٥٥، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٣/٤١٥.

٤ في الأصل: "أربعين". والتصويب من: (ظ) .

٥ وبهذا قال الشعبي، والحسن بن حي، وأبو حنيفة.

انظر: الخراج ليحيى بن آدم: ١٠٦، والأموال لابن زنجويه: ٢/٦٥٤، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٣/٤١٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٢٤