تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يقتل الأسود البهيم١.٢

١ البهيم: الذي لا يخالط لونه لون آخر، ولا يختص بالأسود. وجمعه بُهْمٌ.

المطلع: ٨٨، ٣٨٦.

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/٣٤٩: والبهيم هو الذي لا يخالط سواده شيء، من البياض، في إحدى الروايتين، حتى لو كان بين عينيه بياض، فليس ببهيم، ولا تتعلق به هذه الأحكام. وهذا قول ثعلب.

والرواية الأخرى: أنه بهيم، وإن كان بين عينيه بياض، فتتعلق به هذه الأحكام. وهو صحيح، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان" والطفيّة: خوص المقل. شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين. فإن كان البياض منه في غير هذا الموضع؛ فليس ببهيم. رواية واحدة؛ لأنه مقتضى الاشتقاق اللغوي، ولم يرد فيه نص بخلافه.

٢ قال ابن مفلح في الفروع: ٦/٣٢٧: ويحرم اقتناؤه - أي الكلب - وذكر جماعة: للأمر بقتله، فدل على وجوبه - أي القتل - وذكره الشيخ - أي ابن قدامة - هنا، وذكر الأكثر إباحته.

وقال في الآداب الشرعية: ٣/٣٤٨: ويباح قتل الكلب العقور، والأسود البهيم، والوزغ. كذا ذكر غير واحد، وليس مرادهم والله أعلم حقيقة الإباحة، والتعبير بالاستحباب أولى.

وقال في الآداب أيضًا: ٣/٣٤٩ قال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية: الكلب الأسود البهيم، يتمير عن سائر الكلاب بثلاثة أحكام:

أحدها: قطع الصلاة بمروره. والثاني: تحريم صيده واقتنائه. والثالث: جواز قتله.

وقال السفاريني في غذاء الألباب: ٢/٧١: واعلم أن الكلب إما أن يكون أسود بهيمًا أو لا. الأول يستحب قتله.

وانظر الإنصاف: ١٠/٤٢٩، والمغني: ٦/٣٥٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧١٦