تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره.

قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،١ كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] ٢، وقال هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم مثل: الخال والخالة وشبههما،٣ وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهبًا، لما وقف عمر

١ انظر رأي إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي: ٢٩٥، والإشراف لابن المنذر: ٤/١٥٠، وتفسير القرطبي: ٣/١٦٨.

وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. كما في المغني: ١١/٣٨٠، والإنصاف: ٩/٣٩٣.

وانظر المسألة رقم: (٣٢٦١) .

٢ زيادة من: (ظ) .

وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/٢٤٧، ومن طريقه ابن حزم في المحلى: ١٠/١٠٢، ١٠٣ قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه.

٣ أي: أن النفقة عند هؤلاء - وهم أبو حنيفة وأصحابه - تكون على ذي الرحم المحرم وهم أولوا الأرحام.

انظر: فتح القدير: ٣/٣٥٠، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٣/٤٠٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٥١