تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: هذا يقول: إنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.١

قال إسحاق: كما قال.٢

وفيه بيان خطأ هؤلاء،٣ لأنهم يقولون إذا ملك مائتي درهم أول السنة، ثم استفاد قبل الحول بيوم مالًا عظيمًا، فعليه أن يضمه إلى المائتين ويزكيه،٤ فهذا رد لما قالوا.

١ أي المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

قال في المقنع ١/٢٩٣: فإذا استفاد مالًا؛ فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإن لم يكن نصابًا؛ فحوله من حين كمل النصاب. ا.هـ

قال في الإنصاف ٣/٣٠: هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.

وانظر: المغني: ٤/٧٥، والفروع: ٢/٣٣٩، والمبدع: ٢/٣٠٢.

٢ قول إسحاق في سنن الترمذي: ٣/١٧، اختلاف العلماء للمروزي: ٤٦٠.

٣ أي أهل العراق: أبو حنيفة ومن معه.

٤ انظر مذهب أبي حنيفة ومن وافقه في: الأصل لمحمد بن الحسن: ٢/٦٨، ومختصر الطحاوي: ٤٩، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ١/٤٢٢، واللباب للمنبجي: ١/٣٨١، وفتح القدير: ٢/١٩٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦١٤