تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس - رضي الله عنهما -،١ فإن تراجعا كانا على ثلاث.٢

قال إسحاق: كما قال. إلا أن يسمي في الخلع طلاقًا، فهو على ما سمى، والطلاق بعد الخلع ليس بشيء، لأن العدة وغير العدة سواءٌ إذا بانت [منه] ٣

[١] قول ابن عباس في هذا؛ أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/١١٢، وعبد الرزاق في المصنف: ٦/٤٨٥-٤٨٧ بعدة ألفاظ.

وكذا ابن حزم في المحلى: ١١/٥٨٨، ٥٨٩ وأحد ألفاظه: الخلع تفريق وليس بطلاق. وأخرجه البيهقي: ٧/٣١٦.

قال ابن حجر في الفتح ٩/٣٦٩: صح ذلك عن ابن عباس.

٢ هذا هو المذهب أن الخلع فراق ولا يحسب من الطلاق. لكن بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق.

انظر: المغني: ١٠/٢٧٤، وشرح الزركشي على الخرقي: ٥/٣٦٠، والمبدع: ٧/٢٢٦، والإنصاف: ٨/٣٩٢.

٣ الزيادة من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٠٦