تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن السنة مضت بأن يوقفها ويقول: تصدقت بأرضي التي في كورة١ كذا، في قرية كذا، ويحدها ويسميها ويقول: جعلت هذه الأرضين صدقة بَتًّا بَتًّا،٢ لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يُصَّدَّق٣ بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فإن أحب أن يجعلها على القرابة سماهم، وإن جعل لغير القرابة [ظ-١١١/أ] نصيبًا سماهم [أيضًا] ٤، وإن أحب أن تكون يده مع أيديهم ما عاش، اشترط ذلك في وقفه، وإن أحب أن يكتب إن بدا [له] ٥ أن يرجع فيها رجع فليكتب ذلك ويشترط، إلا أنه [لا] ٦ يجوز ثنياه إذا اشترط أن يبيعها ويتصدق بثمنها، فإذا فعل ذلك في صحته وأخرجها من ملكه كان من جميع المال.

١ الكُورَة - بضم الكاف -: المدينة والصقع.

انظر: القاموس: ٢/١٣٠.

٢ بتًّا: أي منقطعة عن الإملاك. انظر: النهاية: ١/٩٣.

٣ في (ظ): يتصدق.

٤ الزيادة من: (ظ) .

٥ الزيادة من: (ظ) .

٦ الزيادة من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨١٦