تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أرجو أن لا يكون به بأس،١ وأما هذا الملحم٢ الذي قد لبسه بعض الناس، فلا أدري ما هو.٣

قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالًا لما ليس

١ قال في الإنصاف: ١/٤٧٦: والصحيح من المذهب إباحة الخز. نص عليه، وفرق الإمام أحمد - أي: بينه وبين الحرير - بأنه لبسه الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء.

وانظر: المغني: ٢/٣٠٩، وشرح العمدة "كتاب الصلاة": ٢٩٩، والفروع: ١/٣٤٩.

٢ الملحم: جنس من الثياب. ولحمة الثوب: بضم اللام وفتحها: أعلاه. والسّدَى: أسفله. اللسان: ١٢/٥٣٨.

٣ روى عنه حنبل كما في تهذيب الأجوبة: ١٧١: أكره لبس الملحم، وروى عنه ابن هانئ: ٢/١٤٧ قال: سألته عن الملحم؟ فقال: أما للرجال فلا، ومثله روى المروذي في الورع: ١٦٩.

فلعله المراد بالخز بالمعنى الحادث وهو ما تكون لحمته من الحرير أي غالبه. وهذا لا يجوز لبسه في المذهب. كما في الإنصاف: ١/٤٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٩٨