تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: فيه اختلاف.

ولا أقف على شيء. إلا أكثر ما سمعنا ستة أشهر.١ ما اختلفوا فوق ذلك.٢

قال إسحاق: بل قال بعضهم: الحين يكون سنة،٣ وقال بعضهم: غدوة وعشية،٤ ولكن إذا لم تكن له نية فستة

١ هذا القول مروي عن ابن عباس - كما في تفسير الطبري: ١٣/٢٠٨ وبه قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والحسن، والشعبي، وأبو حنيفة، وغيرهم.

انظر: مصنف عبد الرزاق: ٦/٣٨٩، ومصنف ابن أبي شيبة ٤:١/٤٧، وتفسير ابن جرير: ١٣/٢٠٨، وأحكام القرآن للجصاص: ٤/٤٠٠، والمحلى: ٨/٤٢٩، وزاد المسير: ٤/٣٥٩، والدر المنثور: ٥/٢٤.

٢ الحين عند الإطلاق يحمل على ستة أشهر. هذا هو المذهب، نص عليه أحمد والأصحاب.

انظر: المغني: ١٣/٥٧٢، والفروع: ٦/٣٧٩، وشرح الزركشي: ٧/١٧٦، والإنصاف: ١١/٨٤.

٣ روي هذا القول عن ابن عباس أيضًا، وعلي رضي الله عنه. وبه قال مجاهد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك وغيرهم.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة٤/: ١/٤٧، وتفسير الطبري: ١٣/٢٠٩، ٢١٠، وزاد المسير: ٤/٣٥٩، والمحلى: ٨/٤٢٨، وتفسير القرطبي: ١/٣٢٣.

٤ روي هذا القول عن ابن عباس أيضًا. واختاره ابن جرير. وبه قال داود الظاهري.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٤: ١/٤٧، وتفسير الطبري: ١٣/٢٠٧، ٢١٠، والمحلى: ٨/٤٣٠، وزاد المسير: ٤/٣٥٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٦٥