<div dir="rtl" id="book-container">
منخنقة) وهي التي تخنق في حلقها (ومريضة وأكيلة سبع) وهي ما أكل منها ذئب أو نمر أو سبع، (وما صيد بشبكة) أو شرك (أو فخ) فأصابه شيء من ذلك، ولم تصل إلى حد لا يعيش معه، (أو أنقذه) أي أنقذ إنسان حيوانا (من مهلكة، إن ذكاه وفيه حياة مستقرة) يمكن زيادتها على حركة مذبوح, سواء أنتهت المنخنقة ونحوها إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه، أو تعيش (1)، حلت (كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه) أو مصع ذنبه بأن حركه وضرب به الأرض.
(وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته) ونحوه مما لا تبقى الحياة معه (فوجود حياته كعدمها) على الأصح، (لكن لو قطع الذابح الحلقوم، ثم رفع يده قبل قطع المريء، لم يضر، إن عاد فتمم الذكاة على الفور) قال في الإقناع والمنتهى ولا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور. انتهى.
(وما عجز عن ذبحه، كواقع في بئر أو متوحش) كان ينفر البعير، أو يتردى من علو فلا يقدر المذكي على ذبحه، فذكاته (بجرحه في أي محل كان) أي في أي موضع أمكنه جرحه فيه، من بدنه، فهذا قول أكثر الفقهاء. روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى.
الشرط (الرابع) لصحة الذكاة: (قول: بسم الله، لا يجزئ غيرها) أي لا يقوم تسبيح ولا نحوه مقامها (عند حركة يده) أي يد الذابح (بالذبح) وذكر جماعة منهم الموفق والشارح: تكون التسمية عند الذبح، أو قريبا منه، فصل بالكلام أو لا، كالتسمية على الطهارة.