<div dir="rtl" id="book-container">
أن يصطلحا على شيء. ويصح بمال معلوم نقدا أو نسيئة.
تتمة: قال في الإقناع: فإن أمكن معرفته ولم تتعذر، كتركة موجودة صولح بعض الورثة عن ميراثه منها، لم يصح الصلح (1).
(و) من قال لغريمه (أقر لي بديني، وأعطيك منه كذا) أو أقر لي بديني وخذ منه مائة، (فأقر، لزمه الدين) كله (ولم يلزمه أن يعطيه.)
فصل
في الصلح على الإنكار
(وإذا أنكر) المدعى عليه (دعوى المدعي، أو سكت وهو) أي المدعى عليه (يجهله) أي المدعى به، (ثم صالحه) على نقد أو نسيئة (صح الصلح وكان) الصلح (إبراءا في حقه) أي المدعى عليه، لأنه إنما بذل مال الصلح ليدفع عن نفسه الخصومة، لا في مقابلة حق ثبت عليه، فلا شفعة فيه إن كان شقصا من عقار، ولا يستحق المدعى عليه لعيب وجده فيما ادعي عليه به شيئا، (وبيعا في حق المدعي) فله رد المصالح به عما ادعاه، بعيب فيه، ويثبت فيما إذا صالحه بشقص مشفوع الشفعة، إلا إذا صالح ببعض عين مدعى بها، فهو فيه كالمنكر.
(ومن علم بكذب نفسه) منهما (فالصلح باطل في حقه) لأنه إن كان المدعي فإن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وإن كان المدعى عليه فإنه مبني على جحد المدعى عليه حق المدعي.
(وما أخذه) المدعي العالم بكذب نفسه من المال المصالح به، أو المدعى عليه مما انتقصه من الحق يجحده (فحرام) على كل منهما،