تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب الضمان والكفالة

الضمان التزام إنسان يصح تبرعه، أو التزام مفلس، برضاهما، ما وجب أو يجب على غيرهما مع بقائه على المضمون عنه.

(يصحان) أي الضمان والكفالة (تنجيزا) كأنا ضامن أو كفيل الآن (و) يصحان (تعليقا) كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك ما عليه، أو أنا كافل لك بدله، (و) يصحان (توقيتا) كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن، أو كفيل.

ويشترط صدورهما (ممن يصح تبرعه) فلا يصح من صغير دون التمييز، ولا من مجنون بلا خلاف، ولا من سفيه.

ويصح الضمان بأنا ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم.

وقال الشيخ: قياس المذهب: يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا.

(ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا) في الحياة والموت لثبوته في ذمتهما، (أو) يطالب (أيهما شاء،) فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان، كما يبرأ المحيل، بل يثبت الحق في ذمتهما جميعا، (لكن لو ضمن) شخص (دينا حالا إلى أجل معلوم صح) الضمان،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٧٧