تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

من ماتت وجنينها حي

(وإن ماتت) المرأة (الحامل) بمن ترجى حياته (حرم شق بطنها) من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، على الأصح، لما في ذلك من هتك حرمة متيقنة، لإبقاء حياة موهومة، لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، (وأخرج (1) النساء من ترجى حياته) وهو ما إذا كان يتحرك حركة قوية، وانتفخت المخارج، بعد تمام ستة أشهر، (فإن تعذر) عليهن إخراجه (لم تدفن) وترك حتى يموت، ولا تدفن قبله، ولا يوضع عليه ما يموته، ولو قدر الرجال على إخراجه (2) (وإن خرج بعضه) أي الحمل (حيا شق) بطنها (للباقي)، لتيقن حياته، بعد أن كانت موهومة.

فصل

في أحكام المصاب والتعزية

(تسن تعزية المسلم) ولو صغيرا، قبل الدفن وبعده، وتكره لشابة أجنبية، (إلى ثلاثة أيام) بلياليهن، فلا تعزية بعدها.

(فيقال) في التعزية (له) أي لمسلم مصاب بمسلم: (أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك. ويقول هو) أي المصاب: (استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك.)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.