<div dir="rtl" id="book-container">
باب أحكام أم الولد
وأصل الأم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات، باعتبار الأصل (1).
(وهي) أي أم الولد، شرعا: (من ولدت من المالك) لكلها أو بعضها، ولو مكاتبا، ولو كانت محرمة عليه، كبنته وعمته من رضاع (ما فيه صورة، ولو) كانت الصورة (خفية) فلا تصير أم ولد بوضع جسم لا تخطيط فيه كالمضغة والعلقة.
(وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها) أما كونها تعتق وإن لم يملك غيرها فلظواهر الأحاديث، ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية، وهي الوطء، فكان من رأس المال، كالأكل ونحوه.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١