<div dir="rtl" id="book-container">
فراشا للثاني. ولا تنقطع به عدة الأول. ولا سكنى لها ولا نفقة على الأول، لأنها ناشز بتزوجها. ذكره في الوجيز.
3 - (ولا) نفقة (لمن) أي زوجة (سافرت لحاجتها) ولو بإذن الزوج، (أو) سافرت (لنزهة) ولو بإذن الزوج، (أو) سافرت (لزيارة، ولو) كان سفرها (بإذن الزوج) لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها، وقضاء أربها، فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها، إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها، فلا تسقط، لأنها لم تفوت التمكين، فأشبهت غير المسافرة.
وكذا تسقط نفقتها إذا زنت قبل أن يطأها زوجها، فغربت أو حبست، ولو ظلما، أو صامت لكفارة، أو قضاء رمضان، ووقته متسع أو صامت، أو حجت نفلا أو نذرا معينا في وقته في الصوم والحج بلا إذنه، ولو أن نذرهما بإذنه، بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها بسنتها. قاله في المنتهى وشرحه.
الاختلاف في النفقة
(وإن ادعى نشوزها) أي نشوز زوجته، وأنكرت، (أو) ادعى (إنها أخذت نفقتها)، أو ادعى الإنفاق عليها (وأنكرت، ف) القول (قولها بيمينها) لأن الأصل عدم ذلك. واختار الشيخ وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية. وإنما تطالبه عند الشقاق.
وإن ادعت الزوجة يسار الزوج ليفرض لها الحاكم نفقة الموسرين، أو قالت: كنت موسرا فليزمك لما مضى نفقة الموسرين، فأنكر، فإن عرف له مال فقولها، وإلا فقوله، لأنه منكر، والأصل عدمه.