<div dir="rtl" id="book-container">
التراويح
(والتراويح) سنة مؤكدة، وهي (عشرون ركعة) عند أكثر أهل العلم. وقال مالك: الاختيار ست وثلاثون ركعة. (برمضان) جماعة، نصا. والأصل في مسنونيتها الإجماع، يسلم من كل اثنتين بنية أول كل ركعتين أنهما من التراويح.
(ووقتها) أي التراويح (ما بين) فرض (العشاء و) سنة (الوتر) وعلم مما تقدم أنها لا تصح قبل صلاة العشاء، فمن صلى التراويح، ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا، فإنه يعيد التراويح، لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة، فلم تصح قبلها، كسنة العشاء والسنة التي بعد الظهر.
فصل
قيام الليل
(وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار) قال أحمد: ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل. انتهى.
(والنصف الأخير) منه (أفضل من) النصف (الأول).
وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. قاله أحمد. وقال: "هي أشد وطأ أي تثبيتا: تفهم ما تقرأ وتعي أذنك" (والتهجد ما كان بعد النوم). قال البهوتي: وظاهره ولو يسيرا.
(ويسن قيام الليل) فإذا استيقظ من نومه ذكر الله تعالى، وقال ما ورد بعد الاستيقاظ، ومنه "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إن شاء