تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

تنبيه: ما لم تجر العادة بأكله رطبا لا يجوز الأكل منه، لعدم الإذن فيه شرعا وعادة، كالشعير ونحوه.

حق الضيافة

(وتجب ضيافة المسلم) المسافر المجتاز (على المسلم) إذا نزل به (في القرى دون) الضيافة في (الأمصار،) لأنه يكون فيها السوق والمساجد، فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة، بخلاف القرى فإنه يبعد فيها البيع والشراء، فوجبت ضيافة المجتاز إذا نزل بها (يوما وليلة) مجانا، فلا يلزم الضيف عوض الضيافة، وهي قدر كفايته مع أدم. وفي الواضح: لفرسه تبن لا شعير. قال في الفروع: ويتوجه وجه: كأدمه.

فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم.

فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله بقدر ما وجب له.

ولا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم.

(وتستحب) ضيافته (ثلاثا) أي ثلاث ليال بأيامهن. والمراد يومان مع اليوم الأول.

فما زاد على الثلاث فهو صدقة.

ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه، ولا يخاف ضررا.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.