تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

فصل

في آثار الحجر

(وفائدة الحجر (1) أحكام أربعة):

(أحدها: تعلق حق الغرماء بالمال) لأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر عليه فائدة، ولأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به، كالرهن.

إذا ثبت هذا (فلا يصح تصرفه فيه بشيء) حتى ما يتجدد له (2) من ماله من أرش جناية وإرث ونحوهما، كوصية، وصدقة، وهبة؛ (ولو بالعتق) والوقف.

(وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح) لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، فوجب صحة تصرفه في ذمته، عملا بأهليته السالمة عن معارضة الحجر، (وطولب به) أي بثمن مبيع أو إقرار (بعد فك الحجر عنه) لأنه حق عليه.

وإن جنى على أحد شارك مجني عليه الغرماء.

(الثاني): من الأحكام المتعلقة بالحجر: (إن من وجد عين ما باعه) للمفلس، (أو أقرضه) إياه، أو أعطاه له رأس مال سلم، أو آجره، ولو نفسه (3)، ولم يمض من مدتها زمن له أجرة أو نحو ذلك (فهو) أي واجد العين التي باعها أو أقرضها أو أعطاها له رأس مال سلم (أحق بها،) أي بعين ماله من غيره.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.