تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

وشرحه: وله، أي لمن وجبت عليه صلاة، تأخيرها عن أول وقت وجوبها، لفعله عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من فرض الصلاة، بشرط العزم على فعلها فيه، أي في الوقت كقضاء رمضان ونحوه مما وقته موسع، ما لم يظن مانعا منه، كموت وقتل وحيض، فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك.

وكذا من عدم سترة إذا أعير سترة أول الوقت فقط. انتهى.

(والصلاة أول الوقت أفضل) فيما يسن تعجيله.

(وتحصل الفضيلة) أي فضيلة التعجيل، لما يتعجل له (بالتأهب أول الوقت)، بأن يشتغل بأسباب الصلاة، من طهارة ونحوها، إذا دخل الوقت.

ترتيب الصلاة المقضية

(ويجب قضاء الصلاة الفائتة) قليلة أو كثيرة (مرتبة) نص عليه الإمام أحمد في مواضع، لما روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة. فصلى العصر. ثم أعاد المغرب" رواه الإمام أحمد (1). (فورا) إلا إذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد، فيؤخر الفائتة، حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدي به غيره.

وإنما يجب فورا ما لم يتضرر في بدنه، أو ماله، أو معيشة يحتاجها.

(ولا يصح النفل المطلق) ممن عليه فائتة (إذن) أي في الوقت

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.