<div dir="rtl" id="book-container">
في المنتهى: ومن أقر لمكلف بمال في يده، ولو برق نفسه، أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل. ويقر بيد المقر، ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه. وإن عاد المقر فادعاه لنفسه، أو أنه لثالث، قبل. انتهى.
فصل
(والإقرار) ممن يصح إقراره (لقن غيره إقرار لسيده) لأنه هو الجهة التي يصح لها الإقرار، فتعين جعل المال له. وحينئذ يلزم المقر ما أقر به بتصديق السيد، ويبطل برده.
(و) الإقرار (لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه) كثغر وقنطرة (يصح.) وفي الأصح: (ولو أطلق) بأن لم يعين سببا، كغلة وقف، ونحو ذلك. لأن ذلك إقرار ممن يصح إقراره، فلزمه كما لو عين السبب.
(و) الإقرار (لدار أو بهيمة لا يصح إلا إن عين السبب) من غصب أو استئجار.
(و) يصح (لحمل) أي حمل الآدمية بمال، وإن لم يعزه إلى سبب، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح، فصح له الإقرار المطلق، كالطفل.
(ف) إن (ولد ميتا أو لم يكن) في بطنها (حمل بطل) إقراره لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك.
وإن ولدت أم الحمل حيا وميتا، فللحي جميع المقر به. قال في الإنصاف: بلا نزاع. انتهى، وذلك لفوات شرطه في الميت.
(و) إن ولدت (حيا فأكثر فله بالسوية) وإن كان ذكرا وأنثى، لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، كما لو أقر لرجل وامرأة بمال، ما لم يعز إقراره إلى سبب يوجب تفاضلا، كإرث ووصية يقتضيانه، فيعمل به.