تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وأفضلها) أي أفضل صلاة التطوع (ما سن) أن يصلى (جماعة) لأنه أشبه بالفرائض.

(وآكدها الكسوف) أي آكد ما تسن له الجماعة من الصلوات المسنونة صلاة الكسوف؛

(فالاستسقاء) يعني أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الأكدية، (فالتراويح) ذكره في "المذهب" وغيره، لأنها تسن لها الجماعة؛ (فالوتر) يعني أنه يلي التراويح في الآكدية.

الوتر

(وأقله) أي الوتر (ركعة.)

ولا يكره الوتر بها، ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما.

(وأكثره) أي أكثر الوتر (إحدى عشرة) ركعة، يسلم من كل اثنتين، ويوتر بركعة.

وسن فعلها عقب الشفع بلا تأخير، نصا.

وإن صلاها كلها بسلام واحد، بأن سرد عشرا، وتشهد، ثم قام فأتى بالركعة، جاز؛ أو سرد الأحد عشر، ولم يجلس إلا في الأخيرة، جاز، لكن الأولى أولى.

وكذا إن أوتر بثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع.

وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولم يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم.

وإن أوتر بسبع أو خمس سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن، وهو أفضل فيما إذا أوتر بسبع أو خمس.

(وأدنى الكمال ثلاث) ركعات (بسلامين.) وهو أفضل.

(ويجوز) أن يصلي الثلاث (ب) سلام (واحد) لأنه ورد (سردا) من

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.