تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

مع الثاني والثالث. وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه مع الثاني، ثم يقرع بين الآخرين، والباقي للثالث.

(وإن خير أحدهما) أي الشريكين (الآخر) بأن قال لشريكه اختر أي القسمين شئت، فيما تقاسماه بأنفسهما (بلا قرعة وتراضيا، لزمت بالتفرق) بأبدانهما، كتفرق متبايعين. قال في الفروع: وإن خير أحدهما الآخر، فبرضاهما وتفرقهما، ذكره جماعة، ولم يذكروا ما يخالف ذلك.

نقض القسمة

(وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ، أو إمساك) للمعيب (ويأخذ الأرش) للعيب، لأن ظهور العيب في نصيبه نقص فيخير بين الفسخ، والأرش كالمشتري. (وإن غبن فاحشا بطلت) قال في المنتهى: ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما، وأشهدا على رضاهما، لم يتلفت إليه. وتقبل بينة فيما قسمه قاسم حاكم، وإلا حلف منكر. وكذا قاسم نصباه انتهى.

(وإن ادعى كل) من الشريكين (إن هذا من سهمه) وأنكره الآخر (تحالفا) أي حلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر. (ونقضت) القسمة، لأن الملك المدعى به لم يخرج عنهما، ولا سبيل إلى دفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة.

(وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما) أي الشريكين كأن تقاسمها نصفين، فيحصل لأحدهما ما يلي الباب، وللآخر النصف الداخل (و) الحال أنه (لا منفذ للآخر) الذي جعل له النصف الداخل، كما إذا لم يكن للدار طريق من جهة أخرى، ولا لمن حصل له النصف الداخل ملك يجاورها ينفذها إليه (1) (بطلت).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.