<div dir="rtl" id="book-container">
(و) يكره أيضا أكل (أذن قلب) وغدة.
(وبصل وثوم ونحوهما) كالكراث (ما لم ينضج بطبخ).
ويكره أكل كل ذي رائحة كريهة، ولو لم يرد دخول المسجد. فإن أكله كره له دخوله حتى يذهب ريحه.
ويكره أكل حب ديس بحمر أو بغال (1). وينبغي أن يغسل.
ويكره مداومة أكل اللحم، وأكل لحم نيء ومنتن (2). قاله في الإقناع، وخالفه فيهما في المنتهى (3).
فصل
في أحكام المضطر
(ومن اضطر) بأن خاف التلف إن لم يأكل (جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط) قال في الإقناع: ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا، حضرا أو سفرا، سوى سم ونحوه، بأن يخاف التلف، إما من جوع، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص، وجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه ويأمن معه الموت.
وليس له الشبع.
وقيد في المنتهى السفر بالمباح، فإن كان في محرم ولم يتب فلا.
(ومن لم يجد) من المضطرين (إلا آدميا مباح الدم، كحربي وزان