تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

من ذلك، وعت الحاجة إلى إقامتها فيما يزيد على ذلك، كان لهم ذلك.

(فإن تعددت لغير ذلك) فالصحيحة ما باشرها الإمام، أو أذن فيها لهم، فإن لم يكن باشر شيئا منهن، أو استوتا في الإذن أو عدمه (فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة) منهن، حتى ولو كانت إحداهن بالمسجد الأعظم، والأخرى في مكان لا يقدرون عليه، لاختصاص السلطان وجنده به.

المسبوق

(ومن أحرم ب) صلاة (الجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام) منها (ركعة, أتم) صلاته على كونها (جمعة).

(وإن أدرك) المأموم مع إمامه (أقل من ركعة نوى ظهرا) عند إحرامه إن كان دخل وقت الظهر، وإلا بأن لم يكن دخل وقت الظهر عند إحرامه، أو نوى الجمعة وقد فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام، فإنه يتم صلاته نفلا. وعنه يكون مدركا للجمعة بإحرامه بها في وقتها، ولو لم يدرك مع الإمام ركعة.

الرواتب يوم الجمعة

(وأقل السنة الراتبة) للجمعة (بعدها ركعتان) نص عليه.

(وأكثرها) أي وأكثر السنة الراتبة بعد الجمعة (ست) أي ست ركعات (1). وليس لها قبلها سنة راتبة، بل يستحب أربع ركعات.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.