<div dir="rtl" id="book-container">
(ويضر إن قاله) أي قال ذلك (في أوله) أي ليلة الثلاثين من شعبان فبان منه لم يجزئه، لأنه لا أصل ينبني عليه.
ركن الصيام
(وفرضه) أي الصيام فرضا كان أو نفلا (الإمساك عن) جميع (المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى) كمال (غروب الشمس،) فلو فعل شيئا من المفطرات بعد الفجر الأول وقبل الفجر الثاني لم يضر.
سنن الصيام
(وسننه) أي الصيام (ستة):
الأول: (تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس. ويباح إن غلب على ظنه.
وتحقق غروب الشمس شرط فضيلة تعجيل الفطر، لا جوازه.
والفطر قبل صلاة المغرب أفضل.
الثاني: ما أشار إليه بقوله: (وتأخير السحور) ما لم يخش طلوع الفجر الثاني، والسحور سنة.
وأشار للثالث: بقوله: (والزيادة في أعمال الخير) ككثرة قراءة، وذكر، وصدقة، وكف لسان عما يكره. ويجب كفه عما يحرم من الكذب، والغيبة، والنميمة، والشتم، والفحش، وغير ذلك، إجماعا.
وأشار للرابع: بقوله: (وقوله) أي يسن قوله (جهرا) في رمضان لأمن الرياء، (إذا شتم: إني صائم،) وفي غيره سرا، يزجر نفسه بذلك،