تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(ويتفاسخان) أي إن لم يرض أحدهما بقول الآخر، بعد التحالف.

وينفسخ بفسخ أحدهما بعد التحالف ظاهرا وباطنا.

قال المنقح: فإن نكلا صرفهما الحاكم.

وكذا إذا اختلف المتواجران في قدر الأجرة.

فصل

في التصرف في المبيع قبل قبضه

(ويملك المشتري المبيع مطلقا) سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو لا، (بمجرد العقد) إن لم يكن فيه خيار (1).

(ويصح تصرفه فيه قبل قبضه) ببيع وهبة ووقف وإجارة وعتق ونحو ذلك، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.

(وإن تلف) المبيع بغير كيل ونحوه (فمن ضمانه) أي المشتري، تمكن المشتري من قبضه أو لا، إلا أن يمنعه منه بائع، أو كان ثمرا على شجر، أو بصفة أو برؤية متقدمة، فإنه يكون من ضمان بائع، و (إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ف) إنه يكون (من ضمان بائعه)، مع كونه دخل في ملك المشتري من حين العقد (حتى يقبضه مشتريه).

(ولا يصح تصرفه فيه ببيع) ولو لبائعه (أو هبة) ولو بلا عوض، (أو رهن) ولو قبض ثمنه (قبل قبضه).

(وإن تلف) ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (بآفة سماوية)

وهي ما لا صنع للآدمي فيها (قبل قبضه انفسخ العقد) أي عقد المبيع.

ويخير مشتر إن بقي شيء، في أخذه بقسطه من الثمن.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.