تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها) ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره.

(والأفضل) للإنسان (مع ذلك) أي مع الأمانة والقدرة على تعريفها (تركها) ولو وجدها بمضيعة، لأن في الالتقاط تعريضا لنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها، فكان ترك ذلك أولى وأسلم، كولاية مال اليتيم (1).

(فإن أخذها) أي اللقطة الملتقط (ثم ردها إلى موضعها) فتلفت (ضمن) فرط أو لم يفرط، إلا أن يكون ردها إلى موضعها بإذن الإمام أو نائبه، فلا يضمنها.

فصل

</span>

(وهذا القسم الأخير) من أقسام اللقطة المتقدم ذكرها (ثلاثة أنواع): (أحدها: ما التقطه من حيوان) مأكول كالفصيل والشاة والدجاجة، (فليزمه) أي الملتقط (خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته) في الحال، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" فجعلها له في الحال، لأنه سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأن في أكل الحيوان إغناء من الإنفاق عليه، وحراسة لماليته على صاحبه، فإنه إذا جاء يأخذ قيمته بكمالها، (أو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٤٧٠