<div dir="rtl" id="book-container">
باب الإقرار بالمجمل
بضم الميم الأولى وفتح الثانية.
وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء.
(إذا قال: له علي شيء وشيء، أو:) له (كذا وكذا)، أو: له شيء شيء، أو: له كذا كذا، صح الإقرار، و (قيل له) أي قال له الحاكم: (فسره) لأنه يلزمه تفسيره، لأن الحكم بالمجهول لا يصح. (فإن أبى) التفسير (حبس حتى يفسر) لأن التفسير حق عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه، كالمال (ويقبل) منه تفسيره بحد قذف عليه للمقر له، وبحق شفعة، و (بأقل متمول) لأنه الشيء المقر به (1)، لا بميتة نجسة، ورد سلام، وتشميت عاطس، وعيادة مريض، وإجابة دعوة، ونحو ذلك، ولا بغير متمول كقشر جوزة، وحبة بر أو شعير، أو نواة.
(فإن مات) المقر بالمجمل (قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء) ولو خلف تركة. قاله في المنتهى. وفي الفروع: إن مات ولم يفسره فوارثه كهو، إن ترك تركة. وجزم به في الإقناع.
(و) من قال عن إنسان: (له على مال عظيم، أو) قال: مال (خطير، أو) قال: مال (كثير، أو) قال: مال (جليل، أو) قال: مال