تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

فصل

(ويصح التعليق مع تقدم الشرط) بصريح طلاق، كإن دخلت الدار فأنت طالق، وبكناية الطلاق مع قصده، كإن دخلت الدار فأنت خلية، وينوي بلفظ "خلية" الطلاق.

(و) يصح التعليق أيضا مع (تأخره) أي تأخر الشرط، بصريح، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، وبكناية مع قصد، كقوله: أنت خلية إن دخلت الدار. ثم مثل المصنف للتقدم والتأخر بقوله: (كإن قمت فأنت طالق) هذا مثال تقدم الشرط، (أو: أنت طالق إن قمت) وهذا مثال تأخر الشرط.

(ويشترط لصحة التعليق أن ينويه) أي الشرط (قبل فراغ التلفظ بالطلاق).

(و) يشترط لصحة التعليق أيضا (أن يكون) الشرط (متصلا لفظا، أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه) بين شرط وحكمه، (أو قطعه بكلام منتظم، كأنت طالق، يا زانية، إن قمت) أو إن قمت يا زانية فأنت طالق.

(ويضر إن قطعه) أي التعليق (بسكوت) بين شرط وحكمه سكوتا يمكنه فيه الكلام، (أو كلام غير منتظم، كقوله): أنت طالق (سبحان الله) إن قمت. (وتطلق في الحال) لقطع التعليق.

فصل

(في مسائل متفرقة) يعلق فيها الطلاق

(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني)، أو: إلا بإذني: أو: حتى آذن لك، (فأنت طالق، فأذن لها) في الخروج (ولم تعلم،)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.