تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

وعليه جمهور الأصحاب. انتهى.

تأخير التيمم لمن يرجو الماء

(ويسن لمن يرجو وجود الماء) وعالم وجوده، ومستو عنده الوجود والعدم (تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار) بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه، لأنه يستحب تأخير الصلاة لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة أولى.

قال في شرح المنتهى: وعلم مما تقدم أنه لو تيمم وصلى أول الوقت أجزأه، ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت، كمن صلى عريانا ثم قدر على سترة في أول الوقت. وكمن صلى جالسا ثم برأ (1) في الوقت. انتهى.

(وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل) إن تيمم للفرض، (لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض) لأنه تيمم للأدنى، فلا يجوز له الأعلى.

ما يستباح بالتيمم

تنبيه: من نوى بتيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحه، لأنه منوي، واستباح مثله ودونه، فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا فله فعلها وفعل مثلها، كفائته، لأنهما في حكم صلاة واحدة، واستباح دونه كالنفل في المثال.

ولا يستبيح أعلى مما نواه، فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض، فإن نوى نفلا، أو أطلق النية للصلاة، بأن نوى استباحة الصلاة، ولم ينو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.