تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(ثم) فيما زاد على ذلك (في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة).

زكاة الغنم

وأقل نصاب الغنم، أهلية كانت أو وحشية، كالظباء (أربعون، وفيها شاة تم لها سنة، أو جذعة ضأن) تم (لها ستة أشهر).

(و) يجب (في مائة وإحدى وعشرين شاتان، و) يجب (في مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم) فيما زاد على ذلك (في كل مائة شاة شاة) ففي خمسمائة خمس شياه، وهكذا.

فصل

في حكم الخلطة

وهي مؤثرة في الزكاة، ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا.

(إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة) فلا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة (في نصاب) فلا أثر لخلطة دون نصاب (ماشية لهم) أي لأهل الزكاة اختلاطا يستغرق (جميع الحول) سواء كان خلطة أعيان، بأن يملكا نصابا من الماشية مشاعا بإرث أو شراء أو هبة أو جعالة أو صداق أو مخالعة أو غيره؛ أو خلطة أوصاف، بأن يكون مال كل منهما متميزا (واشتركا في المبيت والمسرح) وهو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب إلى المرعى (والمحلب) الموضع الذي تحلب فيه، لا الإناء، (والفحل) بأن لا يخص بطرق أحد المالين الذي لأحد الشركاء دون مال الآخر (والمرعى) وهو موضع الرعي ووقته (زكيا كالواحد) جواب إذا.

(ولا تشترط نية الخلطة) لصحتها.

(ولا) يعتبر لصحة الخلطة (اتحاد المشرب) وهو المكان الذي

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.