<div dir="rtl" id="book-container">
صلاة الضحى
(وتسن صلاة الضحى غبا) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يداوم عليها.
(وأقلها ركعتان. وأكثرها ثمان) أي ثمان ركعات.
(ووقتها) أي وقت صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) وهو إذا علت الشمس، ويستمر (إلى قبيل الزوال) يعني إلى دخول وقت النهي، بقيام الشمس. كذا في شرح المنتهى.
(وأفضله) أي أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى (إذا اشتد الحر).
تحية المسجد
(وتسن تحية المسجد) ركعتان فأكثر، لمن دخله قصد الجلوس به، أو لا، غير خطيب دخل للخطبة، وقيمه، وداخله لصلاة عيد، وداخله والإمام في مكتوبة، أو بعد الشروع في الإقامة، وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف.
وتجزئ راتبة، وفريضة، ولو فائتتين، عنها.
وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما له. قطع به في المنتهى وغيره.
فإن جلس قبل فعلها قام فأتى بها إن لم يطل الفصل.
ولا تحصل بأقل من ركعتين، ولا بصلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر.
سنة الوضوء وتطوعات أخرى
(و) تسن (سنة الوضوء) أي ركعتان عقبه.
(و) يسن (إحياء ما بين العشاءين. وهو من قيام الليل) لأن الليل