<div dir="rtl" id="book-container">
حفظ الوديعة
(ويلزم المودع) بفتح الدال (حفظ الوديعة في حرز مثلها) عرفا، لأن الله تعالى قال: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها. وحرزها كحرز سرقة. (بنفسه، أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده) وخازنه.
(وإن دفعها المودع (لعذر) كمن حضره الموت، أو أراد سفرا وليس السفر حفظا لها، (إلى أجنبي) ثقة، فتلفت، (لم يضمن) لأنه لم يتعد، ولم يفرط. وإن لم يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي ضمن.
(وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز، فأخرجها) المودع منه (لطريان) أي حصول (شيء الغالب منه الهلاك) كالنهب، والحريق، فتلفت في المحل المنقول إليه (لم يضمن) المودع بنقلها شيئا إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه.
فإن تعذر عليه إحرازها بمثل الحرز الأول، فأحرزها في دونه، لم يضمنها. (وإن تركها) مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بالمكان الذي هي به (ولم يخرجها، أو أخرجها) منه (لغير خوف،) -ويحرمان (1) - فتلفت بالأمر المخوف أو غيره (ضمن).
(فإن قال له) مالكها: (لا تخرجها ولو خفت عليها، فحصل خوف وأخرجها) خوفا عليها، (أو لا) أي: أو لم يخرجها مع حصول الخوف، فتلفت مع إخراجها أو وتركها، (لم يضمن) لنهي (2) مالكها عن إخراجها