تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته، إلى الذبح) ويزول التحريم بذبح الأول لمن يضحي بأعداد.

تنبيه: لا يمتنع عليه النساء والطيب واللباس.

(ويسن الحلق بعده) أي الذبح.

فإن أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته تاب إلى الله تعالى، لوجوب التوبة من كل ذنب. قال في شرح الإقناع: قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة، وإلا فلا إثم، كالمحرم وأولى. انتهى. ولا فدية معه.

فصل

(في العقيقة)

فسرها إمامنا رضي الله تعالى عنه، ورضي عنا به، بأنها الذبح نفسه. انتهى.

(وهي) التي تذبح عن المولود (سنة) مؤكدة (في حق الأب) فلا يعق غيره (ولو) كان الأب (معسرا) غنيا كان الولد أو فقيرا.

(و) المسنون ذبحه (عن الغلام شاتان) متقاربتان سنا وشبها، فإن تعذرتا فواحدة. فإن لم يكن عند الأب شيء اقترض وعق، قال أحمد: أرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة. قال الشيخ: محله لمن له وفاء.

ولا يعق عن نفسه إذا كبر.

(وعن الجارية شاة) لأنها على النصف من أحكام الذكر.

(ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة) فلا يجزئ فيها شرك. وينويها عقيقة.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.