<div dir="rtl" id="book-container">
باب الصلح
الصلح: التوفيق.
ويكون أنواعا خمسة:
أحدها: بين مسلمين وأهل حرب.
الثاني: بين أهل عدل وأهل بغي.
الثالث: بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت إعراضه (1).
والرابع: بين متخاصمين في غير مال.
الخامس: صلح بالمال. وهو فيه، أي المال، معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين.
(يصح) الصلح (ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار،) ولا يصح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب، وقن مأذون له في تجارة، وولي لصغير أو سفيه.
(فإذا أقر) المدعى عليه (للمدعي بدين) معلوم في ذمته (أو) أقر (بعين) تحت يده (ثم صالحه على بعض الدين) كنصفه أو ثلثه أو نحوهما (أو) صالحه (على بعض العين المدعاة فهو) أي ما صدر (هبة
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤