<div dir="rtl" id="book-container">
(ولا إعادة) عليه، لأنه أتى بما أمر به.
وتبطل بحدث ونحوه فيها.
وإن وجد ثلجا، وتعذر تذويبه، مسح به أعضاءه لزوما، وصلى ولم يعد إن جرى بمس. فإن لم يجر أعاد.
ومثله لو صلى بلا تيمم، مع وجود طين يابس عنده، لعدم وجود ما يدقه به.
فصل
فروض التيمم وواجباته
(واجب التيمم التسمية) ظاهره. ولو عن نجاسة ببدن. (وتسقط سهوا).
(وفروضه) أي التيمم (خمسة):
الأول من فروض التيمم: (مسح الوجه) سوى ما تحت شعره، ولو خفيفا، وداخل فم وأنف، ويكره إدخال التراب في الفم والأنف.
(و) الثاني من فروض التيمم: (مسح اليدين إلى الكوعين) للآية الكريمة (1). وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، كقطع يد السارق، ومس الفرج.
ولو أمر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب، ومسحه به، أو نصب المحل الذي يجب مسحه لريح فعمه التراب، ومسحه به، صح التيمم. لا إن سفته بغير قصد.
(الثالث) من فروض التيمم: (الترتيب في الطهارة الصغرى) لا