تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

حجا كان أو عمرة. (ومن ترك واجبا) لحج أو عمرة ولو سهوا (فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه) ويكره أن يقال حجة الوداع.

فصل

في شروط الطواف

(وشروط صحة الطواف أحد عشر) شيئا:

الأول: (النية) كسائر العبادات؛ (و) الثاني: (الإسلام؛ و) الثالث (العقل؛ و) الرابع: (دخول وقته) وتقدم؛ (و) الخامس: (ستر العورة) كما تقدم؛ (و) السادس: (اجتناب النجاسة) لأنه صلاة؛ (و) السابع (الطهارة من الحدث) لا لطفل دون التمييز، والطهارة من الخبث, فتشترط. قال في شرح الإقناع: وظاهره حتى للطفل، (و) الثامن (تكميل السبعة؛ و) التاسع: (جعل البيت عن يساره؛ و) العاشر (كونه ماشيا مع القدرة) على المشي؛ (و) الحادي عشر: (الموالاة فيستأنفه لحدث فيه. وكذا لقطع طويل، وإن كان) القطع (يسيرا، أو أقيمت الصلاة، أو حضر جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود).

سنن الطواف

(وسننه) أي الطواف، عشرة: (استلام الركن اليماني بيده اليمنى، وكذا) يسن استلام (الحجر الأسود، وتقبيله،) والاضطباع، والرمل والمشي في موضعه (1) (والدعاء، والذكر، والدنو من البيت،) فلو طاف

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.