تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

تعالى: ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة. ولو أراد ذلك لقال: تسعة، ولم يكن للتطويل معنى. ومن قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية. (ولا لعبد) يعني: وليس لعبد (جمع أكثر من اثنتين) أي من زوجتين، وفاقا للشافعي.

(ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث) أي ثلاث زوجات.

(ومن طلق واحدة من نهاية جمعه) كالحر يطلق واحدة من أربع، والعبد يطلق واحدة من اثنتين، والمبعض يطلق واحدة من ثلاث، (حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها) نص عليه. لأن المعتدة في حكم الزوجة، لأن العدة أثر للنكاح، وهو باق، فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر مما يباح له.

(وإن ماتت) واحدة من نهاية جمعه (فلا) أي فلا يحرم عليه أن يتزوج بدلها في الحال.

فلو قال: أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيه، فكذبته، لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاح غيرها، فله نكاح أختها وبدلها في الظاهر (1)، ولا تسقط الكسوة والنفقة عنه بدعواه إخبارها بانقضاء عدتها مع إنكارها.

فصل

في المحرمات إلى أمد لعارض يزول

(وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب) بأن تراود على الزنا

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.