<div dir="rtl" id="book-container">
والبندق؛ أو يكال من غير الثمار كالأشنان؛ (وموزون) كالذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والحديد ونحوها من الجامدات. وسواء كان ذلك مما مسته نار كدبس وخل تمر، أو لا كدهن ولبن.
(و) كذا تتأتى قسمة الإجبار (في دار كبيرة) ودكان (وأرض واسعة) وبساتين، ولو لم تتساو أجزاء هذه المذكورات إذا أمكن قسمها بالتعديل، بأن لا يجعل شيء معها.
(ويدخل الشجر) في القسمة (تبعا) للأرض، كالأخذ بالشفعة.
(وهذا النوع) أي قسمة الإجبار (ليس بيعا، فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع) عن القسمة.
ويشترط لحكم الحاكم بالإجبار على القسمة ثلاثة شروط:
أحدها: أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء لذلك المقسوم، بالبينة.
الثاني: أن يثبت عنده أن لا ضرر فيها.
الثالث: أن يثبت عنده إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها، وإلا لم يجبر الممتنع.
القاسم
(ويصح) من الشريكين (إن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسما بينهما) من عند أنفسهما، لأن الحق لهما، فكيفما اتفقا عليه جاز.
ويصح أن يسألا حاكما نصبه يقسم بينهم، فإذا سألوه إياه وجبت عليه إجابتهم لقطع التنازع بين الشريكين.
(ويشترط إسلامه) أي القاسم الذي ينصبه الحاكم؛ (وعدالته) ليقبل قوله في القسمة؛ (وتكليفه؛ ومعرفته بالقسمة) ليحصل منه المقصود، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولا، كحاكم