تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

فصل [الضرب الثاني

: المحرمات إلى أمد]

(ويحرم الجمع بين الأختين) سواء كانتا من نسب أو من رضاع حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة (1). وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.

(و) يحرم الجمع أيضا (بين المرأة وعمتها أو خالتها) وإن علتا من كل جهة، من نسب أو رضاع، وبين خالتين، أو عمتين، أو عمة وخالة.

وصورة الجمع بين خالتين أن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر، تلد له بنتا فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى.

وصورة الجمع بين العمتين أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر، وتلد بنتا، فالمولودتان كل واحدة منهما عمة الآخرى.

وصورة الجمع بين العمة والخالة أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه أمها، وتلد كل واحدة بنتا فبنت الابن خالة بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الابن (2).

ويحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا، والأخرى أنثى، حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع (3).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.