<div dir="rtl" id="book-container">
عطس ثالثا وحمد شمته، وإن عطس رابعا دعا له بالعافية، ولا يشمت للرابعة إلا إذا لم يكن شمته قبلها ثلاثا. فالاعتبار بالتشميت، لا بعدد العطسات. فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعددها (1) إذا لم يتقدم تشميت. قال في شرح المنظومة: قولا واحدا.
الميت وعمل الأحياء
(ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس) وفي الغنية: يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد (2). (ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير) عنده.
ويجب الإيمان بتعذيب الموتى في قبورهم.
ويسن لزائر الميت فعل ما يخفف عن الميت، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر.
وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل له ثوابها، ولو جهل الجاعل من جعله له، كالدعاء إجماعا، والاستغفار، وواجب تدخله النيابة كالحج، وصدقة التطوع، وكذا العتق، والقراءة والصلاة، والصيام (3).
وهل يشترط في إهداء القربة إلى الميت أن ينويه قبل فعلها؟ به جزم الحلواني، في التبصرة.
وإهداء القرب مستحب. قال في الفنون: ويستحب إهداؤها حتى للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذا قال صاحب المحرر.