تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية) أي رؤية الإمام، ولا رؤية من وراءه (وكفى سماع التكبير) في الفرض والنفل.

(وإن كان بينهما) أي بين الإمام والمأموم (نهر تجري فيه السفن، أو طريق) ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت تلك الصلاة في الطريق بأن كانت على جنازة ونحوها، أو كان في غير شدة خوف بسفينة وإمامه بأخرى غير مقرونة بها (لم يصح) الاقتداء.

وألحق الآمدي بالنهر: النار، والبئر. وقيل: والسبع، وقاله أبو المعالي في الشوك والنار.

(وكره علو الإمام عن المأموم) ما لم يكن كدرجة منبر فلا يكره.

وتصح ولو كان كثيرا، وهو ذراع فأكثر.

و (لا) يكره (عكسه) أي علو المأموم عن الإمام ولو كان كثيرا.

(وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه) كثوم وكراث (حضور المسجد) وإن لم يكن به أحد. وكذا حضور الجماعة. قال في الفروع: ويتوجه: مثله من به رائحة كريهة. قال في الإقناع وشرحه: فإن دخله آكل ذلك، أي من له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحوهما، أو دخله من له صنان أو بخر (1) قوي إخراجه، أي استحباب إخراجه، إزالة للأذى. انتهى.

فصل

في ذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة

(يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض.)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.