تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب الشفعة

وهي شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي إن كان المنتقل إليه مثل الشريك أو دونه (1).

(لا شفعة لكافر على مسلم). (وتثبث) الشفعة (للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة):

(أحدها: كونه) أي الشقص المنتقل عن الشريك (مبيعا) لأن الشفيع يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل به، ولا يمكن هذا في غير المبيع، وإنما ألحق بالبيع الصلح بمعناه، والصلح عن الجنايات الموجبة للمال، والهبة المشروط فيها ثواب معلوم، لأن ذلك كله بيع في الحقيقة، لكن بألفاظ أخر، (فلا شفعة فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع) كصداق، وعوض خلع، وصلح عن قود، ولا فيما أخذه أجرة، أو ثمنا في سلم، أو عوضا في كتابة.

(الثانى) من شروط الشفعة: (كونه) أي الشقص المبيع (مشاعا) أي غير مفرز، وكونه (من عقار) ينقسم إجبارا على من لم يطلب القسمة

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.