<div dir="rtl" id="book-container">
أو إلى عصبته؟ فيه روايتان. انتهى وجزم في المنتهى والإقناع بما في المتن.
(ومن وقف على الفقراء فافتقر، تناول منه.) قال في شرح المنتهى: والمراد بقوله: تناول منه. جواز التناول منه، لا تعينه. ووجه ذلك وجود الوصف الذي هو الفقر فيه.
(ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال) لأنه تعلق به حق من يؤول الوقف إليه، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له.
وإن كان بعضه غير موقوف، فأعتقه مالكه صح فيه، ولم يسر إلى الموقوف، لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة، فعدم عتقه بالسراية من باب أولى.
(لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم) لأن ملكه لها ناقص، ولا يؤمن حبلها فتنقص، أو تتلف، أو تخرج من الوقف بأن تصير أم ولد.
(فإن حملت) منه (صارت أم ولد) له (تعتق بموته،) وولده حر، للشبهة، وعليه قيمته تصرف في مثله لأنها بدل عن الوقف. (وتجب قيمتها في تركته) لأنه أتلفها على من بعده من البطون (يشترى بها) أي بقيمتها الواجبة باستيلادها، وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضها، (مثلها) يكون وقفا مكانها، أو شقص أمة يصير وقفا بالشراء.
فصل
في مصرف الوقف
(ويرجع) بالبناء للمفعول (في مصرف الوقف) عند التنازع في