تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

ومن أيس من برئه، ثم قدر على قضاء فكمعضوب لا يقدر على الحج حج عنه ثم عوفي (1).

شروط صحته

(وشرط صحته) أي الصوم (ستة):

الأول: (الإسلام).

(و) الثاني: (انقطاع دم الحيض).

(و) الثالث: انقطاع دم (النفاس).

(والرابع) من شروط صحة الصوم: (التمييز) فلا يصح صوم من لم يميز (فيجب (2) على ولي المميز) أبا كان أو غيره (المطيق للصوم أمره به) أي الصوم، (وضربه عليه) حينئذ إذا تركه (ليعتاده) كالصلاة، إلا أن الصوم أشق فاعتبر له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم.

(الخامس) من شروط صحة الصوم: (العقل) وتقدم أنه شرط للوجوب أيضا. (لكن لو نوى) العاقل (الصوم ليلا، ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار) لم يصح صومه، لأنه عبارة عن الإمساك مع

النية،

ولم يوجد الإمساك المضاف إليه، كما دل عليه قوله تعالى في الحديث القدسي "إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي" (3) فلم تعتبر النية منفردة (و) إن (أفاق) المجنون أو المغمى عليه (منه) أي من اليوم الذي بيت النية له جزءا (قليلا صح) صومه، لقصد الإمساك في جزء من النهار، كما لو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.